شروط الانتفاع بالخدمة
أن يكون طالب الخدمة شخصا معنويا أو شخصا طبيعيا يعتزم تعاطي نشاط يستوجب ممارسته تأهيلا علميا خاصا وخاضعا لرقابة هيئة مهنية بمقتضى القوانين الخاصة بها.
الوثائق المطلوبة
- نسخة من عقد الكراء أو سند الملكية أو ما يقوم مقامهما.
- نسخة مسجلة من الوثائق التأسيسية بالنسبة للأشخاص المعنويين .
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للباعث إذا كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني للشخص المعنوي أو بطاقة إقامة بالنسبة للأجانب.
- بطاقة تاجر بالنسبة للأجانب
- المؤهل العلمي أو المهني إذا اقتضته القوانين أو التراتيب.
- شهادة الترسيم في الهيئة المهنية عند الاقتضاء.
- رخصة لتعاطي النشاط إذا كان النشاط خاضعا لرخصة مسبقة.
- وصل الإيداع أو نسخة من كراس الشروط معرّف بالإمضاء عند الاقتضاء من قبل الباعث إذا كان شخصا طبيعيا أو من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي.
مكان إيداع الملف
المصلحــــة : مكتب الضبط.
العـــــــنوان : إدارة المؤسسات الكبرى أو مكتب مراقبة الأداءات المختص.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحــــة : مكتب الضبط.
العـــــــنوان : إدارة المؤسسات الكبرى أو مكتب مراقبة الأداءات المختص.
أجل الحصول على الخدمة
بصفة حينية من تاريخ تقديم جميع الوثائق المطلوبة.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.
الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008، يتعلق بضبط مجال وشروط تدخل إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات.